تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد

47

دليل العروة الوثقى

كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ( 1 ) ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا والدهن المائع ونحوه من المائعات . نعم ، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك

--> ( 1 ) جاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » تقسيم الماء المتنجس على نوعين : ( الأول ) ما تغيرت أوصافه الثلاثة بالنجاسة . ( الثاني ) الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه وقد ذكر الخلاف في القسم الثاني من المالكية والشافعية حيث حكما بطهارته وكراهة استعماله . ( 2 ) وقد سبقه الشهيد ( قده ) على ما في مفتاح الكراهة ص 86 حيث قال : بل ظاهر عبارتها ( الروضة ) كما فهم منها بعض المحشين ان الماء القليل لا ينجس بتغيره بالمتنجس ، ولم أر من تنبه له قبلا ، والظهور لا يكاد ينكر . ( 3 ) قد ذكر صاحب مفتاح الكرامة ما نصه : الأستاذ الشريف أدام اللَّه أيام حراسته - مما يظهر منه في أثناء تدريسه في الوافي في الطهارة والصلاة ان الروايات الواردة في ذلك مما تزيد على ثلاثمائة رواية .